إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام القانون رقم 525 تاريخ 16/07/2003 (تمليك عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة)،
بناء على المادة 29 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لا سيما الفقرة الرابعة منها،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 597/2018 - 2019 تاريخ 11/9/2019)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المتعلقة بإعفاء الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة الى المؤسسة العامة للإسكان من ضريبة الأملاك المبنية.
تُعفى من ضريبة الأملاك المبنية الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة، والمنتقلة الى المؤسسة العامة للإسكان من ضريبة الأملاك المبنية، إبتداءً من تاريخ تشييدها والى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء الغير على الصحائف العينية للعقارات، دون الأخذ بعامل مرور الزمن، ودون موجب تقديم أي طلب للإعفاء، على أن تُعتبر الضرائب المسددة حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن تنزيلها ولا استردادها.
تتولى الوحدة المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية التي تتبع لها المنطقة العقارية للعقار المُباع إعطاء القيمة التأجيرية بناءً على إفادة بمساحته ومحتوياته مع أسماء شاغليه من البلدية التي تتبع لها المنطقة العقارية لهذا العقار أو من القائمقامية في حال عدم وجود بلدية.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
15 تشرين الثاني 2019
وزير المالية
علي حسن خليل