All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3100 20/11/2019

تعديل الاسم التجاري لفرع شركة بنك أبو ظبي الوطني ش.م.ع.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3100
Date
20/11/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3100 تاريخ 20/11/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة بنك أبو ظبي الوطني ش.م.ع. المسجلة بتاريخ 12/1/2013، تحت رقم 2700 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 19/11/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16649/2019، بأنه، تبعا لعملية الدمج التي تمت بين بنك أبو ظبي الوطني ش.م.ع. وبنك الخليج الأول ش.م.ع. وتعديل اسم البنك من بنك أبو ظبي الوطني ش.م.ع. ليصبح بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع. (البنك»)، بموجب موافقة المساهمين في الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 2017، وبعدما تم شطب فرع المصرف في لبنان عن لائحة المصارف حيث كان مسجلا بالاسم السابق للبنك قبل تعديله وذلك بموجب قرار مصرف لبنان المركزي تاريخ 4/11/2015، وبما أن اعمال تصفية فرع البنك في لبنان لم تنته بعد ريثما يتم الحصول على براءة ذمة شاملة من وزارة المالية، لتمكين البنك من تسجيل مستندات الشطب في السجل التجاري، فقد قرر مجلس إدارة البنك، بالإجماع، بتاريخ 2/4/2018، ما يلي:

1 - عزل السيد زياد الرَّيس من مصبه كمصف للفرع وإلغاء جميع صلاحياته اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

2 - تعيين مصف جديد لأعمال الفرع وهو المحامي شربل يوسف نصر ليحل محل المصفي لسيد زياد الرَّيس، مع منح المصفي الجديد كل الصلاحيات اللازمة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.