المادة 1
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2020.
قرار Decision No. 121 20/11/2019
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته(يتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/1/2020.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/11/2019 وزير الصناعة وائل ابو فاعور