All legislation

قرار Decision No. 2531 25/11/2019

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
2531
Date
25/11/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4001-4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2531 تاريخ 25/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 3803/ق ورقم 3817/ق تاريخ 16 و17/10/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/11/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

الياس نجيب الحاج

المحاسبة

بيروت

ايلي حنا الياس يوسف شلهوب

السير والميكانيك

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/2019 وزير العدل د. البرت سرحان