المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
الياس نجيب الحاج
المحاسبة
بيروت
ايلي حنا الياس يوسف شلهوب
السير والميكانيك
جبل لبنان
قرار Decision No. 2531 25/11/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 3803/ق ورقم 3817/ق تاريخ 16 و17/10/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/11/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين أدناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
الياس نجيب الحاج
المحاسبة
بيروت
ايلي حنا الياس يوسف شلهوب
السير والميكانيك
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/11/2019 وزير العدل د. البرت سرحان