المادة 1
تمدد مهلة الإستفادة من أحكام المادة 68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لغاية 27/11/2019 ضمنا.
قرار Decision No. 961 21/11/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لا سيما المادة 68 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 652/1 تاريخ 3/9/2019 (إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة)،
بناء على القرار رقم 913/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط)،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يلي:
تمدد مهلة الإستفادة من أحكام المادة 68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لغاية 27/11/2019 ضمنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل