All legislation

قرار Decision No. 961 21/11/2019

تمديد مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط

Type
قرار · Decision
Number
961
Date
21/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 2940-2941
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 961 تاريخ 21/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لا سيما المادة 68 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 652/1 تاريخ 3/9/2019 (إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة)،

بناء على القرار رقم 913/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط)،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة الإستفادة من أحكام المادة 68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لغاية 27/11/2019 ضمنا.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل