المادة 1
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر أيلول 2019 .
قرار Decision No. 963 21/11/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق الجو والبحر)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار المشترك رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية)،
بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 29/10/2019 (تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج المسافرين)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر أيلول 2019 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل