All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2192 02/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سديل الخيرية» مركزها: عين قانا - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2192
Date
02/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4004-4005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2192 تاريخ 02/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سديل الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20350 تاريخ 1/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية سديل الخيرية»

مركزها: عين قانا - الشارع العام - ملك حسن منير قنبر - الطابق الاول - قضاء النبطية.

غايتها: 1 - المساهمة في تأمين الدعم المادي والإجتماعي والنفسي الشامل لمرضى السرطان على المستوى الطبي والعلاجي، والسعي الى تأسيس مركز متخصص لسرطان الاطفال في لبنان بما يحتاج اليه من معدات صحية تخدم المرضى مباشرة.

2 - السعي لرفع درجة الوعي داخل المجتمع حول مرضى السرطان والعوامل المرتبطة به والأهمية القصوى للإكتشاف المبكر.

3 - رعاية ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام والمساهمة في حل مشاكلهم.

4 - تأمين منح تربوية للفقراء والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مركز لرعايتهم ودمجهم في المجتمع.

5 - المساهمة في إقامة ندوات ثقافية علمية مع الجهات ذات العلاقة.

6 - بث روح التعاون والمحبة والتكافل الإجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ديانا عماد فقيه

زهراء محمد كربله

زينب محمد شديد

رندى حكمت رزق

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندى حكمت رزق

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن