All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2205 03/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيوت طوعة الثقافية الخيرية» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2205
Date
03/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4005-4006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2205 تاريخ 03/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيوت مطوعة الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8280 تاريخ 5/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بيوت طوعة الثقافية الخيرية»

مركزها: حارة حريك - شارع اذاعة النور - عقار رقم 463 - قسم رقم 39 - ملك ورثة المرحوم محمود كريدلي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - نشر المعارف الإنسانية عبر الكتب والدورات الثقافية والمراسلة في كافة العلوم والمعارف.

2 - تقديم الرعاية الثقافية والتربوية والاجتماعية والصحية للافراد والأسر والمجتمع.

3 - إقامة حملات توعية وإرشاد، من محو أمية، وحفاظ على البيئة، ومكافحة التدخين وغيرها من الآفات المضرة.

4 - خدمة الفقراء والايتام والمرضى والمشردين والمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة (بيوت طوعة).

5 - العمل على القيام ب (إفطارات، مساعدات للفقراء وغيرها).

6 - الاستفادة من كل ما زاد على إحتياجات المؤسسات والمحلات والأسر والأفراد لإعادة توزيعها على المحتاجين أو الإستفادة منها بكافة الوجوه.

7 - العمل على إنشاء مضافات مجانية في الاماكن المقدسة (مشروع ملاذ الزائر).

8 - تنظيم أعمال ونشاطات للشباب والأطفال لتنمية قدراتهم وسلامة بنيتهم.

9 - الإهتمام بالأمور البيئية كافية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سماحة السيد عبد الحسن محمد شكر (الحسني)

الشيخ حسان اديب عواد

السيد محمد باقر جعفر الموسوي

الشيخ احمد زهير حمود

السيد احمد رياض حميه

فاديا علي امهز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ احمد زهير حمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن