المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بيوت طوعة الثقافية الخيرية»
مركزها: حارة حريك - شارع اذاعة النور - عقار رقم 463 - قسم رقم 39 - ملك ورثة المرحوم محمود كريدلي - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - نشر المعارف الإنسانية عبر الكتب والدورات الثقافية والمراسلة في كافة العلوم والمعارف.
2 - تقديم الرعاية الثقافية والتربوية والاجتماعية والصحية للافراد والأسر والمجتمع.
3 - إقامة حملات توعية وإرشاد، من محو أمية، وحفاظ على البيئة، ومكافحة التدخين وغيرها من الآفات المضرة.
4 - خدمة الفقراء والايتام والمرضى والمشردين والمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة (بيوت طوعة).
5 - العمل على القيام ب (إفطارات، مساعدات للفقراء وغيرها).
6 - الاستفادة من كل ما زاد على إحتياجات المؤسسات والمحلات والأسر والأفراد لإعادة توزيعها على المحتاجين أو الإستفادة منها بكافة الوجوه.
7 - العمل على إنشاء مضافات مجانية في الاماكن المقدسة (مشروع ملاذ الزائر).
8 - تنظيم أعمال ونشاطات للشباب والأطفال لتنمية قدراتهم وسلامة بنيتهم.
9 - الإهتمام بالأمور البيئية كافية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سماحة السيد عبد الحسن محمد شكر (الحسني)
الشيخ حسان اديب عواد
السيد محمد باقر جعفر الموسوي
الشيخ احمد زهير حمود
السيد احمد رياض حميه
فاديا علي امهز
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ احمد زهير حمود.