All legislation

قرار Decision No. 650 25/11/2019

تعديل الرمز المحاسبي رقم 25

Type
قرار · Decision
Number
650
Date
25/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3942-3943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 650 تاريخ 25/11/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لاسيما المادة 59 منه،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لاسيما المادة 166 منه،

بناء على المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 133، تاريخ 27 أيلول 2019،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 تشرين الثاني 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الرمز المحاسبي رقم 25 المخصص لاستيفاء رسم التدبير الوقائي النهائي ليصبح مخصصاً لاستيفاء رسم التدبير الوقائي النهائي ورسم مكافحة الاغراق.

المادة 2

تكلف مصلحة المركز الآلي الجمركي باعداد البرمجيات اللازمة في نظام نجم لاستيفاء رسم مكافحة الاغراق المنصوص عنه في المادة الثالثة من القرار رقم 133، تاريخ 27 أيلول 2019 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2019 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة