ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيروت بتهمّ» "Beirut Matters" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9609 تاريخ 25/4/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بيروت بتهمّ» "Beirut Matters"
مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع مار شربل - العقار رقم 162 - القسم رقم 17 - بناية الشمندي - ملك جان بول جورج زبوني.
غايتها: إرساء قواعد التوازن في العلاقة بين الإنسان وموارده الطبيعية من خلال حثه على الحفاظ على البيئة بالتعاون مع المجتمعات المحلية والبلديات المعنية.
1 - الحفاظ على المعالم الطبيعية والأثرية والعمرانية في بيروت.
2 - تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تشجيع مشاريع السياحة والبيئة.
3 - تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، خصوصا خلال فصل الصيف، لإشراك الناس في العمل البيئي بشكل جدي ومنظم.
ولتحقيق اهدافها:
1 - إرساء برامج وإتفاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الحكومية والبلديات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع معايير علمية تضمن المحافظة على البيئة مع تأمين الموارد المالية اللازمة لذلك.
2 - تدريب الكوارد البشرية التطوعية والمؤسسية المتخصصة بما يسمح بتحقيق أهداف الجمعية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وسام جورج خوام
كمى يوسف ملاط
ايلي انطوان بانو
جهينة الياس مخيبر
جورج ادوار واكيم
جان بول جورج زبوني
كاتي ريمون الشامي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام جورج خوام.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن