المادة 1
يرخص لكلية الأمير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية بمباشرة التدريس للعام الجامعي 2019/2020 .
قرار Decision No. 795 05/11/2019
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص),
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفدات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2019 تاريخ 25/1/2019، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت والبلاد العربية رقم ILG/LB19/01688. تاريخ 15/10/2019 بقيمة 591.000.000.00 ل ل (خمسماية وواحد تسعون مليون ليرة لبنانية) فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص لكلية الأمير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية بمباشرة التدريس للعام الجامعي 2019/2020 .
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2020 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه خلال العام الجامعي 2019 - 2020، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الاجراءات ليصار على ضوء ذلك إلى البت في امر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/11/2019 وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق