المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مجتمع المصدر الحر والمفتوح - فروسكوم» "FROSCOM"
مركزها: حامات - حي البيادر - شارع البلدية - العقار رقم 731 - من منطقة حامات العقارية - القسم رقم 5 - الطابق الاول - قضاء البترون.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
تعزيز استعمال وتطوير البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والعلوم المفتوحة والموارد التعليمية المفتوحة والبيانات المفتوحة وحرية الوصول الى المعلومات المفتوحة.
- المساهمة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية وخلق فرص عمل للمهنيين الفنيين الشباب والمساعدة على عكس الاتجاه المتصاعد للبطالة من خلال التطوير والتدريب على المصادر الحرة والمفتوحة للبرمجيات والعلوم.
- تعزيز الإبتكار وروح المبادرة وريادة الأعمال في المصادر الحرّة والمفتوحة للبرمجيات والعلوم.
- المساعدة في دعم وتحسين صناعة المصادر الحرة والمفتوحة للبرمجيات والعلوم.
- زيادة عدد المشاريع وفرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تعزيز البيئة التمكينية الحرة والمفتوحة لقطاع تكنولوجيا والمعلومات والإتصالات لسد الهوة بين التعليم وإحتياجات السوق ودعم الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهل الإبتكار.
- بناء قدرات الخريجين المتخصصين في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه وإستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف الأشخاص العامين والخاصين بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. وليد فيليب كرم
د. غسان ميشال الكريدي
د. حكمت فريد فرحات
د. باسكال اميل فارس ايوب فارس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وليد فيليب كرم