All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2968 07/10/2019

انشاء فرع لشركة الخطوط الجوية البحر المتوسط ش.م. Air Mediterranean S.A ذات الجنسية: اليونانية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2968
Date
07/10/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2968 تاريخ 07/10/2019
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: الخطوط الجوية البحر المتوسط ش.م. Air Mediterranean S.A. ذات الجنسية: اليونانية والبالغ رأسمالها /4.000.000/ (يورو)

فقط أربعة ملايين يورو، والمتخذة مركزا رئيسيا لها 140، شارع فوليا غمينيس، اليونان

تقدمت بتاريخ 19/9/2019 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/9/2019 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT 20190034068 تاريخ 7/10/2019 والمستند المتعلق بتعيين السيدين أحمد رزق وكارل نوفل مديرين لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: النقل الجوي داخل وخارج دولة اليونان برحلات جوية للركاب وللبريد وللشحن، تقديم خدمات الدعم التقني وصيانة الطائرات وخدمات المناولة الأرضية للطائرات، استيراد وتجارة جميع الطائرات مع المستلزمات، تقديم خدمات التغذية، وبيع المواد المعفاة من الرسوم الجمركية واستمارات الرحلات الجوية وغيرها من أماكن المطارات المعينة، الحصول على أسهم وعامة المساهمة في أي منشأة محلية أو أجنبية، التعاون مع أي شخص طبيعي أو اعتباري محلي أو أجنبي، تأسيس فروع او وكالات في أي مكان، تمثيل اي منشأة محلية او اجنبية بنفس الغرض أو ما يشابه، وعلى العموم تطوير أي نشاط آخر مماثل.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.