All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2237 04/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مجتمع جديد، أرجوان جديد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2237
Date
04/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4010-4011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2237 تاريخ 04/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجتمع جديد، أرجوان جديد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17506 تاريخ 10/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مجتمع جديد، أرجوان جديد»

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الحمراء - سنتر ستراند - مكتب المحامي إيلي الغصان - الطابق الثالث.

غايتها: - غاية الجمعية بناء مجتمع موحد بعيد عن الإنتماءات والهويات الجزئية المسببة للنزاعات والصراعات داخل نسيجه الواحد والوصول بالمجتمع الموحد الى علاقات ومراحل إنتاج متقدمة على جميع المستويات الفكرية والثقافية والإقتصادية والتربوية والعملية.

ومن اجل الوصول الى غايتها تعمل الجمعية على الأهداف التالية:

1 - ترسيخ قيمة الحوار بين أبناء المجتمع وإعتبار الصراع الفكري هو الصراع الوحيد المقبول بين أبناء المجتمع الواحد لتقدم المجتمع وتحقيق مصالح الشعب.

2 - نشر قيم المواطنة والديمقراطية الصحيحة ومتابعة إعتمادها وتعميمها.

3 - تعليم أسس المنهجية العلمية كأداة لتشخيص مشاكل المجتمع وإستنباط الحلول لها.

4 - حث المواطنين على الموازنة بين إداء واجباتهم وإتجاه المجتمع والحصول على حقوقهم الأساسية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. مصطفى ركان دندش

ايلي فؤاد غصان

د. ربيع ضاهر امهز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي فؤاد غصان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن