All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2266 09/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية للخير - أنا وأنت» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2266
Date
09/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4013-4014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2266 تاريخ 09/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية للخير - أنا وأنت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 201010 تاريخ 19/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية للخير - أنا وأنت»

مركزها: طرابلس - شارع جميل عدرة - العقار رقم 563 - القسم رقم 32 - بناية ميرفت سنتر - ملك بسام محمد ياسر زيادة - الطابق التاسع.

غايتها: 1 - توزيع معونات على الأسر الفقيرة.

2 - تأمين وظائف للعاطلين عن العمل.

3 - إقامة دورات ومحاضرات توعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

رنا امين عويضه

نده مصطفى جندي

رينا محمد مرقباوي

ياسمين محمد وهيب غمراوي

رنه محمد وهيب غمراوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ياسمين محمد وهيب غمراوي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن