إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية).
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 5288 تاريخ 2019/11/6.
بعد أخذ رأي مدير المالية العام بإحالته رقم 19651 تاريخ 26/11/2019، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 382 تاريخ 7/11/2019,
المواد
تحدد أرقام كل من نفقات وايرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2020 وتنتهي في 31 كانون الأول 2020 بمبلغ قدره /1,120,223,000,000/ ل.ل. (فقط الف وماية وعشرون مليار ومئتان وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) بفائض يبلغ /269,025,000,000/ (مائتان وتسعة وستون مليار وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار والذي يشكل جزأ لا يتجزأ منه والمقترن بالتوقيع حسب الأصول.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتباراً من 2020/1/1.
4 كانون الأول 2019
وزير المالية
علي حسن خليل