All legislation

قرار Decision No. 1006 04/12/2019

موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك للعام 2020

Type
قرار · Decision
Number
1006
Date
04/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4015-4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1006 تاريخ 04/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية).

بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 5288 تاريخ 2019/11/6.

بعد أخذ رأي مدير المالية العام بإحالته رقم 19651 تاريخ 26/11/2019، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 382 تاريخ 7/11/2019,

المواد

المادة 1

تحدد أرقام كل من نفقات وايرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2020 وتنتهي في 31 كانون الأول 2020 بمبلغ قدره /1,120,223,000,000/ ل.ل. (فقط الف وماية وعشرون مليار ومئتان وثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) بفائض يبلغ /269,025,000,000/ (مائتان وتسعة وستون مليار وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار والذي يشكل جزأ لا يتجزأ منه والمقترن بالتوقيع حسب الأصول.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتباراً من 2020/1/1.

4 كانون الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل