المادة 1
تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2019 - 2020 في المراكز الحدودية على الشكل التالي:
لجنة مركز مرفأ بيروت:
- م. محمد ابو زيد
- م. رانيا الحايك
- م. شارل زرزور
- م. هنادي جعفر
- د. ايليا شويري
- م. جورج معلوف
- م. شربل الحاج
- م. ناجي القيم
- م. أسامه عطالله
- م. روزين حبشي
- م. يوسف المصري
- م. نقولا عيد
- م. نجوى الخنسا
- م. ريما الشحني
- م. ف. وسيم صياح
- لجنة مركز مرفأ طرابلس:
- د. اقبال زيادة
- م. نبيل عازار
- م.ف. بلال رعد
- م. ميشال عيسى الخوري
- م. نقولا عيد
- م. رانيا وردان
- م. صونيا أبيض
- م. داني باسيل
- م. مروى حمود
مهمة اللجنة:
- تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.
- ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة.
- تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.
يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.