إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 15/12/2018،
بناء على اقتراح الوحدات الادارية المختصة،
يقرر ما يأتي:
المواد
حلت الجمعية التعاونية الإنمائية والسياحية في شرق صيدا م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 1/1ت تاريخ 9/1/2014، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1758/1 تاريخ 1/2/2014، وعُين السيد سمير مشنتف مصفيا لها، وأُعطي الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2019
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا أبو زيد