All legislation

قرار Decision No. 77 05/11/2019

حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنمائية والسياحية في شرق صيدا م.م

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3948-3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الثانية منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 15/12/2018،

بناء على اقتراح الوحدات الادارية المختصة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حلت الجمعية التعاونية الإنمائية والسياحية في شرق صيدا م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 1/1ت تاريخ 9/1/2014، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1758/1 تاريخ 1/2/2014، وعُين السيد سمير مشنتف مصفيا لها، وأُعطي الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2019 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد