All legislation

قرار Decision No. 163 02/12/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي النجوم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
02/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 02/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي النجوم الرياضي» رقم 3898/د تاريخ 28/11/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1507 تاريخ 25/9/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/12/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي النجوم الرياضي»

مركزها: العمروسية، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبتي: التايكواندو والمصارعة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

سهيل نجيب منصور، حسن هاني علوية، سامر سهيل سلامه، حسن علي شحاذي، ابراهيم خليل شحاذي، محمد حسان علوية، حسين بسام ذيب.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادي اللعبتين المرخصتين المذكورتين في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التاسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الهيئة التأسيسية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش