All legislation

قرار Decision No. 886 15/10/2019

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «تورن ذا بيج»

Type
قرار · Decision
Number
886
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3949-3950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 886 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1025847 تاريخ 9/7/2019 بإسم شركة «تورن ذا بيج ش.م.م Turn The page s.a.r.l ممثلة بشخص الآنسة اسماء شهير الحبال التي توقع عنها بالإنفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1728 تاريخ 14/8/2019، (طلب الترخيص بإنشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «تورن ذا بيج ش.م.م Turn The page s.a.r.l» ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «تورن ذا بيج» تتحمل مسؤوليتها الآنسة اسماء شهير الحبال، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح