All legislation

قرار Decision No. 12769 13/03/2018

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12769
Date
13/03/2018
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4019-4020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12769 تاريخ 13/03/2018
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،

وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «SFB ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/10/2017،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 41/32/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2017، القاضي بالموافقة على تعديل الموضوع الأساسي للمؤسسة المالية «SFB ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 26/2/2018 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «SFB ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 45.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه