المادة 1
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «SFB ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 45.
قرار Decision No. 12769 13/03/2018
ان حاكم مصرف لبنان،
وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 12747 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2018،
وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «SFB ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/10/2017،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 41/32/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/2017، القاضي بالموافقة على تعديل الموضوع الأساسي للمؤسسة المالية «SFB ش.م.ل.» تمهيدا لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناء على كتاب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المالية المعنية تاريخ 26/2/2018 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «SFB ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 45.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه