المادة 1
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم شركة «انتركريديت ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 6.
قرار Decision No. 12982 16/12/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما الفقرة الثانية من المادة 18 منه،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم شركة «انتركريديت ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 6.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه