All legislation

قرار Decision No. 12982 16/12/2019

شطب اسم شركة عن لائحة كونتوارات التسليف

Type
قرار · Decision
Number
12982
Date
16/12/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12982 تاريخ 16/12/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الأساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما الفقرة الثانية من المادة 18 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة كونتوارات التسليف اسم شركة «انتركريديت ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 6.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه