المادة 1
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 22.
قرار Decision No. 13005 07/02/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 12985 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2019،
وبناء على القرار الأول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية شركة «اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)" المنعقدة بتاريخ 6/11/2018،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 51/38/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2018، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية شركة «اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)» تمهيدا لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
وبناء على كتاب المصفي تاريخ 28/1/2019 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 22.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه