All legislation

قرار Decision No. 13005 07/02/2019

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13005
Date
07/02/2019
Official Gazette
Issue 57, 12/12/2019, p. 4020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13005 تاريخ 07/02/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 12985 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2019،

وبناء على القرار الأول من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية شركة «اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)" المنعقدة بتاريخ 6/11/2018،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 51/38/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2018، القاضي بالموافقة على حل وتصفية المؤسسة المالية شركة «اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)» تمهيدا لشطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

وبناء على كتاب المصفي تاريخ 28/1/2019 الذي طلب بموجبه شطبها عن لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)" المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 22.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه