إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و76 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يلغى نص كل من المقطع «ثالثاً» والمقطع «رابعاً» من «المادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدلان بما يلي:
«ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2020 لتسوية اوضاعها.
رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2020 ."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه