All legislation

اعلام Notification No. 63 15/11/2019

تعديل المهل المذكورة في أنظمة، قرارات وإعلامات هيئة الأسواق المالية

Type
اعلام · Notification
Number
63
Date
15/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 63 تاريخ 15/11/2019
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية 28/18/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2019،

نحيطكم علماً بما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: تمدد لغاية تاريخ 30/6/2020 جميع المهل المذكورة في كل من الأنظمة والإعلامات والقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية والتي تستحق قبل التاريخ المذكور أعلاه.

ثانياً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه