المادة 1
يعدل المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة وفقا لما يلي:
رمز النشاط
اسم النشاط
معدل الربح الصافي
401002
إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة
50%
قرار Decision No. 1149 30/12/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340/2019 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل المعدل الواجب تطبيقه لاستخراج الربح الصافي المقطوع لنشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة وفقا لما يلي:
رمز النشاط
اسم النشاط
معدل الربح الصافي
401002
إنتاج وتوزيع الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة
50%
يعمل بالمعدل الوارد في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2019 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
30 كانون الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل