All legislation

مرسوم Decree No. 5993 10/12/2019

تعيين سفير لبنان لدى دولة الفاتيكان سفيراً غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطة

Type
مرسوم · Decree
Number
5993
Date
10/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5993 تاريخ 10/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 3454 تاريخ 10/8/2018 المتضمن نقل سفير من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الفاتيكان.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 724 تاريخ 17/9/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد فريد الخازن، (رقمه الضريبي 536831)، سفير لبنان لدى دولة الفاتيكان، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطة، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل