المادة 1
يرخص لشركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L ، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار 2625 من منطقة الأشرفية العقارية - ملك شركة CITY LOFTS S.A.L. - محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 6009 13/12/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 21026/2018 تاريخ 2/1/2019، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L ، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار 2625 من منطقة الأشرفية العقارية - ملك شركة CITY LOFTS S.A.L. - محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب