All legislation

مرسوم Decree No. 6009 13/12/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6009
Date
13/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4022-4023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6009 تاريخ 13/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 21026/2018 تاريخ 2/1/2019، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة ORAXEL SOLUTIONS CO. S.A.R.L ، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار 2625 من منطقة الأشرفية العقارية - ملك شركة CITY LOFTS S.A.L. - محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب