المادة 1
أجيز للسيدة شذا عبد الكريم الرفاعي المولودة عام 1986 في القرقف (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على حصة السيد يحي عبد الكريم الرفاعي من العقار رقم 73 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) باسم «مدرسة الأندلس الدولية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.