All legislation

مرسوم Decree No. 6007 13/12/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم «مدرسة الأندلس الدولية».

Type
مرسوم · Decree
Number
6007
Date
13/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6007 تاريخ 13/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة شذا عبد الكريم الرفاعي والمسجل بالرقم 3927/12 تاريخ 2/4/2019 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم «مدرسة الأندلس الدولية».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة شذا عبد الكريم الرفاعي المولودة عام 1986 في القرقف (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على حصة السيد يحي عبد الكريم الرفاعي من العقار رقم 73 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) باسم «مدرسة الأندلس الدولية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب