All legislation

قرار Decision No. 2276 11/12/2019

إعلان حل مجلس بلدية الصويري- قضاء البقاع الغربي وتكليف قائمقام البقاع الغربي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2276
Date
11/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2276 تاريخ 11/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 4136/ب تاريخ 21/11/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الصويري - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام البقاع الغربي القيام بأعمال مجلس بلدية الصويري حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن