All legislation

قرار Decision No. 2280 11/12/2019

كف يد مختار بلدة الهبارية - قضاء حاصبيا

Type
قرار · Decision
Number
2280
Date
11/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2280 تاريخ 11/12/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على المعلومات الواردة من قائمقام حاصبيا المتعلقة بارتكاب المختار مخالفات وإجراء التحقيق معه بهذا الشأن سندا للمادة 21 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1901 تاريخ 24/12/2018 المتعلق بالموافقة على كف يد المختار المذكور،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تكف يد مختار بلدة الهبارية - قضاء حاصبيا المدعو محمد زكي شبلي عن القيام بمهامه سندا للمادة 21 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن