المادة 1
تكف يد مختار بلدة الهبارية - قضاء حاصبيا المدعو محمد زكي شبلي عن القيام بمهامه سندا للمادة 21 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 2280 11/12/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على المعلومات الواردة من قائمقام حاصبيا المتعلقة بارتكاب المختار مخالفات وإجراء التحقيق معه بهذا الشأن سندا للمادة 21 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 1901 تاريخ 24/12/2018 المتعلق بالموافقة على كف يد المختار المذكور،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
تكف يد مختار بلدة الهبارية - قضاء حاصبيا المدعو محمد زكي شبلي عن القيام بمهامه سندا للمادة 21 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن