المادة 1
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب المعبأة التي تحمل العلامة التجارية «مياه الصافي» من انتاج محل الصافي للمياه المكررة الكائنة في برج البراجنة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب المعبأة التي تم أخذها من انتاج المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة) من الناحية الجرثومية،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لمياه الشرب المعبأة للمواصفة
اللبنانية المذكورة اعلاه.