All legislation

بلاغ Communiqué No. 4 12/12/2019

مكافحة ارتفاع الاسعار والتقيّد بالسعر والوزن الرسمييّن لربطة الخبز

Type
بلاغ · Communiqué
Number
4
Date
12/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 4 تاريخ 12/12/2019
Source
Lebanese University

عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والقرار 5/ح.ش الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 27/1/2016 بشأن تحديد سعر ووزن ربطة الخبز.

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان العديد من اصحاب الافران عمدوا الى انقاص وزن ربطة الخبز لتصبح 900 غرام بدلا من 1000 غرام خلافا للنصوص القانونية النافذة حيث سطرت محاضر ضبط بحق المخالفين تمهيدا لإحالتهم امام القضاء المختص.

وحيث ان التلاعب بلقمة عيش المواطنين لا يمكن التغاضي عنه،

لذلك،

تحذّر وزارة الاقتصاد والتجارة اصحاب الافران من اللجوء الى اساليب غير قانونية والتلاعب بوزن ربطة الخبز بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع السوبر ماركت ونقاط البيع عدم استلام ربطات الخبز المتلاعب بأوزانها تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم.

كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة التجارة بضرورة اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية دون مسوغ قانوني، وتؤكد أنها مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص.