All legislation

قرار Decision No. 1035 22/07/2019

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة قزحيا الشفلون التجارية

Type
قرار · Decision
Number
1035
Date
22/07/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4029-4030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1035 تاريخ 22/07/2019
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة قزحيا الشلفون التجارية،

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7821/4 تاريخ 19/11/2018، وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 514/بيع،

بناء على الكشف الحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 15/1/2019،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 33 تاريخ 10/7/2019،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة قزحيا الشلفون التجارية الكائنة على العنوان التالي: عين الدلبة - قضاء كسروان - عقار رقم 14 - محلة المشاتي

عنوان المحل: عين الدلبة - قضاء كسروان - عقار رقم 14 - محلة المشاتي.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22 تموز 2019 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود