All legislation

قرار Decision No. 404 12/12/2019

إلغاء وسحب ترخيص وكالة وسفر وسياحة - فئة ثالثة - وكالة ميلينيوم ش.م.م.،

Type
قرار · Decision
Number
404
Date
12/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4030-4031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 404 تاريخ 12/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من شركة ميلينيوم ش.م.م. رقم 2153/2 تاريخ 1/11/2019 المتعلق بإلغاء وكالة ميلينيوم ش.م.م.،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم 190 تاريخ 23/5/2000 المعطى الى وكالة ميلينيوم ش.م.م. والكائنة على العقار رقم 3052/6 الشياح - طريق صيدا القديمة - طابق ارضي. وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان