المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم 190 تاريخ 23/5/2000 المعطى الى وكالة ميلينيوم ش.م.م. والكائنة على العقار رقم 3052/6 الشياح - طريق صيدا القديمة - طابق ارضي. وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 404 12/12/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من شركة ميلينيوم ش.م.م. رقم 2153/2 تاريخ 1/11/2019 المتعلق بإلغاء وكالة ميلينيوم ش.م.م.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2019،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم 190 تاريخ 23/5/2000 المعطى الى وكالة ميلينيوم ش.م.م. والكائنة على العقار رقم 3052/6 الشياح - طريق صيدا القديمة - طابق ارضي. وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان