المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم 6 تاريخ 8/1/2011 المعطى الى وكالة افن لتأجير السيارات ش.م.م. والكائنة على العقار رقم 2514 برج الشمالي - صور - الشارع العام - طابق ارضي. وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 408 16/12/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من شركة افن لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2058/2 تاريخ 8/10/2019 المتعلق بإلغاء وكالة افن لتأجير السيارات ش.م.م. لتأجير السيارات،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2019،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم 6 تاريخ 8/1/2011 المعطى الى وكالة افن لتأجير السيارات ش.م.م. والكائنة على العقار رقم 2514 برج الشمالي - صور - الشارع العام - طابق ارضي. وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان