All legislation

قرار Decision No. 69 11/12/2019

إدخال العقار رقم /386/ من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
11/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4031-4033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 11/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 7288/2018 تاريخ 31/1/2019 المُتضمن الإفادة عن الأهمية الأثرية للعقار المذكور وضرورة المُحافظة عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /386/ من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا والمُشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة محمد داود داود