المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /386/ من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا والمُشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.
قرار Decision No. 69 11/12/2019
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 7288/2018 تاريخ 31/1/2019 المُتضمن الإفادة عن الأهمية الأثرية للعقار المذكور وضرورة المُحافظة عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /386/ من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا والمُشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.
بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة محمد داود داود