All legislation

قرار Decision No. 73 11/12/2019

إدخال العقارات رقم /687/ ورقم /688/ ورقم /1464/ من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
11/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4031-4036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 11/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقريري المديرية العامة للآثار رقم 3843 تاريخ 19/9/2009 ورقم 4019 تاريخ 2/10/2009 المتضمِّنين الإفادة عن القيم التاريخية والرمزية لموقع «مدافن الباشاوات» وضرورة المُحافظة عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /687/ ورقم /688/ ورقم /1464/ من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا والمُشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة محمد داود داود