المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /687/ ورقم /688/ ورقم /1464/ من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا والمُشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.
قرار Decision No. 73 11/12/2019
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقريري المديرية العامة للآثار رقم 3843 تاريخ 19/9/2009 ورقم 4019 تاريخ 2/10/2009 المتضمِّنين الإفادة عن القيم التاريخية والرمزية لموقع «مدافن الباشاوات» وضرورة المُحافظة عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /687/ ورقم /688/ ورقم /1464/ من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا والمُشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.
بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة محمد داود داود