المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 74 تاريخ 11/12/2019 In force
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 74 تاريخ 11/12/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284951/article/2/