المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2257 من منطقة المصيطبة العقارية،
قرار Decision No. 75 11/12/2019
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2124/2017 تاريخ 21/5/2018 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2257 من منطقة المصيطبة العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.
بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داود داود