All legislation

قرار Decision No. 75 11/12/2019

إدخال العقار رقم 2257 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
11/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 11/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2124/2017 تاريخ 21/5/2018 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2257 من منطقة المصيطبة العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داود داود