المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /106/ من منطقة الصيفي العقارية.
قرار Decision No. 76 11/12/2019
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 812 تاريخ 1/11/2019 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار، حيث تبين اهمية اليناء القائم عليه من النواحي المعمارية والتراثية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /106/ من منطقة الصيفي العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.
بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داود داود