All legislation

قرار Decision No. 76 11/12/2019

إدخال العقار رقم /106/ من منطقة الصيفي العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
11/12/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4037-4038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 11/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 812 تاريخ 1/11/2019 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار، حيث تبين اهمية اليناء القائم عليه من النواحي المعمارية والتراثية والمدينية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /106/ من منطقة الصيفي العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داود داود