All legislation

قرار Decision No. 816 08/10/2019

منع الصيد البري على العقارات المستأجرة من قبل شركة ليبانون ويند باور ش.م.ل. في منطقة فنيدق وكذلك ضمن نطاق 500 متر بجوار ومحاذاة كل من توربينات الرياح المركبة على هذه العقارات وذلك ضمن حدود منطقة فنيدق - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
816
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 58, 19/12/2019, p. 4038-4039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 816 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) ولا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري)،

بناء على المرسوم رقم 3204 تاريخ 29/5/2018 (تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012 (تحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها)،

بناء على العقد الموقع بين شركة ليبانون ويند باور ش.م.ل. ورئيس بلدية فنيدق تاريخ 11/6/2019 لمدة 28 سنة)،

بناء على قرار مجلس بلدية فنيدق رقم 94/2019 تاريخ 5/7/2019 القاضي بمنع الصيد البري على العقارات المستأجرة من قبل شركة ليبانون ويند باور ش.م.ل وضمن نطاق 500 متر بجوار ومحاذاة كل من توربينات الرياح المركبة عليها وذلك ضمن حدود منطقة فنيدق - قضاء عكار،

بناء على طلب منع الصيد البري المقدم من شركة ليبانون ويند باور ش.م.ل تاريخ 8/7/2019 المسجل في وزارة البيئة برقم 3452/ب تاريخ 8/7/2019،

بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/09/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع الصيد البري على العقارات المستأجرة من قبل شركة ليبانون ويند باور ش.م.ل في منطقة فنيدق - قضاء عكار، المحددة كالتالي:

. العقارات الاميرية ملك بلدية فنيدق ذات الارقام 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، وضمن نطاق 500 متر بجوار ومحاذاة كل من توربينات الرياح المركبة على هذه العقارات، وذلك ضمن حدود منطقة فنيدق العقارية.

المادة 2

توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات المذكورة اعلاه وفقا للمادة السابعة من قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وحسب المواقع التي تحددها الشركة والبلدية المعنية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 تشرين الأول 2019 وزير البيئة فادي جريصاتي