All legislation

مرسوم Decree No. 6021 17/12/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6021
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6021 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «بريدا الشرق الأوسط - {Breda Middle East لصاحبها حسن علي سرائب، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13449 تاريخ 17/6/2019، والرقم 21261 تاريخ 15/10/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمؤسسة «بريدا الشرق الأوسط - Breda Middle East لصاحبها حسن علي سرائب، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم

/5/ من العقار رقم /2628/ من منطقة دير الزهراني العقارية - الطريق العام - مبنى غالب زواوي - قضاء النبطية - محافظة النبطية وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب