إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «بريدا الشرق الأوسط - {Breda Middle East لصاحبها حسن علي سرائب، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13449 تاريخ 17/6/2019، والرقم 21261 تاريخ 15/10/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمؤسسة «بريدا الشرق الأوسط - Breda Middle East لصاحبها حسن علي سرائب، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم
/5/ من العقار رقم /2628/ من منطقة دير الزهراني العقارية - الطريق العام - مبنى غالب زواوي - قضاء النبطية - محافظة النبطية وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب