All legislation

مرسوم Decree No. 6022 17/12/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6022
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4041-4042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6022 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، المسجل تحت الرقم 22882 تاريخ 15/11/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها،

في محله الكائن في منطقة اكروم - السهله - عقار غير ممسوح - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب