المادة 1
يرخص للسيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها،
في محله الكائن في منطقة اكروم - السهله - عقار غير ممسوح - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 6022 17/12/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، المسجل تحت الرقم 22882 تاريخ 15/11/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد كنعان حسين كنعان صاحب مؤسسة كنعان للتجارة العامة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها،
في محله الكائن في منطقة اكروم - السهله - عقار غير ممسوح - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب