All legislation

مرسوم Decree No. 6024 17/12/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6024
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4042-4043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6024 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «رومينا انطوان ناصيف» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2285/2030 تاريخ 29/8/2017 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 30/6/2017 تحت رقم 377/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «رومينا انطوان ناصيف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن