المادة 1
رخص للسيدة «رومينا انطوان ناصيف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6024 17/12/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «رومينا انطوان ناصيف» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2285/2030 تاريخ 29/8/2017 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 30/6/2017 تحت رقم 377/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «رومينا انطوان ناصيف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن