إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد أحمد عبد الرحمن الحجار المسجل بالرقم 4888/12 تاريخ 23/8/2017 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في شحيم (قضاء الشوف) باسم «ثانوية منارة الأقليم».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد أحمد عبد الرحمن الحجار المولود العام 1980 في شحيم (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /700/ من منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية منارة الأقليم».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب