إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء المقدم من شركة «يوس جيرمن سكول - شركة مدنية» والمسجل بالرقم 4234/12 تاريخ 23/6/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في كفرشيما (قضاء بعبدا) باسم «يوس جيرمن سكول - الشركة المدنية».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة يوس جيرمن سكول - شركة مدنية - مركزها كفرشيما (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة على العقار رقم /137/ من منطقة كفرشيما العقارية باسم «مدرسة يوس جيرمن سكول - الشركة المدنية».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب