All legislation

مرسوم Decree No. 6014 17/12/2019

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - الدوائر الإدارية

Type
مرسوم · Decree
Number
6014
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6014 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 17/9/2019،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/2.000.000.000/ ل.ل.

فقط ملياري ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 225 - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 482 - بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى

/2.000.000.000/ل.ل

فقط ملياري ليرة لبنانية.

المادة 2

يخصص هذا الإعتماد لشراء بذار القمح الطري وتوزيعه مجانا على المزارعين.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل