المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/2.000.000.000/ ل.ل.
فقط ملياري ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 225 - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 482 - بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى
/2.000.000.000/ل.ل
فقط ملياري ليرة لبنانية.