All legislation

مرسوم Decree No. 6036 23/12/2019

تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الى 29/2/2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6036
Date
23/12/2019
Official Gazette
Issue 59, 26/12/2019, p. 4045-4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6036 تاريخ 23/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة 65 منه،

بناء على القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 المتعلق بالأحكام التي تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على المرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم 1112 المتخذ في الجلسة عدد 810 تاريخ 17/12/2019 بناء على اقتراح معالي وزير العمل،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2019 - 2020 تاريخ 19/12/2019)،

وبناء على الموافقة الاستثنائية رقم 3334/م.ص تاريخ 19/12/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدّد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/9/2019 و28/2/2020 ضمنا الى 29/2/2020 .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل