المادة 1
يمدّد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/9/2019 و28/2/2020 ضمنا الى 29/2/2020 .
مرسوم Decree No. 6036 23/12/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة 65 منه،
بناء على القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 المتعلق بالأحكام التي تتناول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
بناء على المرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته لاسيما المادة السابعة منه،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم 1112 المتخذ في الجلسة عدد 810 تاريخ 17/12/2019 بناء على اقتراح معالي وزير العمل،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2019 - 2020 تاريخ 19/12/2019)،
وبناء على الموافقة الاستثنائية رقم 3334/م.ص تاريخ 19/12/2019،
يرسم ما يأتي:
يمدّد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/9/2019 و28/2/2020 ضمنا الى 29/2/2020 .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل