المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
4.000.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 24: وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1012 - العجز
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية
دفع مستحقات مشروع تأمين حقوق المعوقين
4.000.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية.